باب الرجل يأخذ الحجة فلا يكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 63
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلا تَكْفِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرَى وَيَتَّسِعَ بِهَا وَيُجْزِئُ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لا تَكْفِيهِ فَلا يَأْخُذْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 145
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/221)