باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 66
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَالْمَوَاقِفِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 146
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/224)