باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 66
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 66

باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره

2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَالْمَوَاقِفِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 146
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/224)