باب الطواف والحج عن الأئمة عليهم السلام
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 71
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْكَ وَعَنْ أَبِيكَ فَقِيلَ لِي إِنَّ الأَوْصِيَاءَ لا يُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ لِي بَلْ طُفْ مَا أَمْكَنَكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلاثِ سِنِينَ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُكَ فِي الطَّوَافِ عَنْكَ وَعَنْ أَبِيكَ فَأَذِنْتَ لِي فِي ذَلِكَ فَطُفْتُ عَنْكُمَا مَا شَاءَ الله ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قُلْتُ طُفْتُ يَوْماً عَنْ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ صَلَّى الله عَلَى رَسُولِ الله ثُمَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ طُفْتُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَالرَّابِعَ عَنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَالْخَامِسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) وَالسَّادِسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِما السَّلاَم) وَالْيَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما السَّلاَم) وَالْيَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِيكَ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَالْيَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِيكَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَالْيَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْكَ يَا سَيِّدِي وَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَدِينُ الله بِوَلايَتِهِمْ فَقَالَ إِذَنْ وَالله تَدِينَ الله بِالدِّينِ الَّذِي لا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَيْرَهُ قُلْتُ وَرُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّكَ فَاطِمَةَ (عَلَيْها السَّلاَم) وَرُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ اسْتَكْثِرْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ الله.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 147, 148
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/229)