باب مواقيت الإحرام
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 74
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَلا تُجَاوِزَهَا إِلاَّ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَهِيَ مَهْيَعَةُ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 150
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/235)