باب مواقيت الإحرام
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 74
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَهُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلاً بَرِيدَانِ. بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِيدٍ يَسْتَقْبِلُكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 151
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/239)