باب مواقيت الإحرام
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 74
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّا نُحْرِمُ مِنْ طَرِيقِ الْبَصْرَةِ وَلَسْنَا نَعْرِفُ حَدَّ عَرْضِ الْعَقِيقِ فَكَتَبَ أَحْرِمْ مِنْ وَجْرَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/238)