باب من أحرم دون الوقت
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 75
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 152
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/242)