باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 76
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ بِالْبَصْرَةِ يُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِيقِ وَلَيْسَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَاءٌ وَلا مَنْزِلٌ وَعَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَئُونَةٌ شَدِيدَةٌ وَيُعْجِلُهُمْ أَصْحَابُهُمْ وَجَمَّالُهُمْ وَمِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِيقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً مَنْزِلٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ مَنْزِلُهُمُ الَّذِي يَنْزِلُونَ فِيهِ فَتَرَى أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لأَهْلِهَا وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَفِيهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلا يُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 152, 153
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/243)