باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 79
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 79
باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَانَ يَكْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ الَّذِي يَبْقَى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 155
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/254)