باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 79
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 79
باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي
6ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لِلإِحْرَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَقَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتَّى نَأْكُلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 156
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/255)