باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 80
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/256)