باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 80
11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَأَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَتَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ فَلَبِّهْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 157
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/263)