باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 80
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَزَيْدٍ الشَّحَّامِ وَمَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنْ نُلَبِّيَ وَلا نُسَمِّيَ شَيْئاً وَقَالَ أَصْحَابُ الإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 157
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/262)