باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 82
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله قَالَ إِتْمَامُهَا أَنْ لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 158
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/273)