باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 83
13ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ قَالَ لا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَلا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 160
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/282)