باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 83
18ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَلا يَذْهَبُ أَ يُحْرَمُ فِيهِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ وَغُسِلَ فَلا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 161
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/284)