باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 83
21ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ وَبِطَانَتُهُ صَفْرَاءُ قَدْ أَتَى لَهُ سَنَةٌ وَسَنَتَانِ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ فَلا بَأْسَ وَكُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَيُغْسَلُ يَجُوزُ الإِحْرَامُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ فَلا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/285)