باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 94
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ قَالَ إِنْ كَانَ الْغَالِبَ عَلَى الدَّوَاءِ فَلا وَإِنْ كَانَتِ الأَدْوِيَةُ الْغَالِبَةَ عَلَيْهِ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/318)