باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 97
10ـ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/328)