باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 97
12ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ الْقَلانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) حَكَكْتُ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا قَالَ وَمَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/329)