باب أدب المحرم

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 99
7ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَيَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً فَلا يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلاَّ مِنَ الاحْتِلامِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 173
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/331)