باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 12
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ اَلْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْخَمْرُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لاَ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَكَتَبَ« لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 295