باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 12
وَرَوَى أَيْضاً أَحْمَدُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْءٌ مِنَ اَلْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ إِنَّ اَلثَّوْبَ لاَ يَسْكَرُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 296