باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 12
وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ، أَيَغْسِلُهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: يُغْسَلُ بَوْلُ الْحِمَارِ وَالْفَرَسِ وَالْبَغْلِ، فَأَمَّا الشَّاةُ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 28
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 282