باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 12
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« فِي طِينِ اَلْمَطَرِ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ اَلثَّوْبَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ اَلْمَطَرِ وَ إِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 282