باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 12
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا قَالَ« إِنْ كَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 30
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 287