باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
وَبِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ اَلْيَمِينِ قَالَ« يَغْسِلُ اَلْيَمِينَ وَ يُعِيدُ اَلْيَسَارَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 57
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 101