باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
عَنْهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ يَشُكُّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يُعِيدُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 58
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 106