باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ أَبِي عُمَارَةَ اَلْحَارِثِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمْسَحُ رَأْسِي بِبَلَلِ يَدِي قَالَ« خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيداً» فالوجه فيه ايضا ما قدمناه من التقية لان رجاله رجال العامة والزيدية.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 63