باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ فَقَالَ« اَلْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لاَ يَجِبُ فِيهِ إِلاَّ ذَلِكَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلاَ بَأْسَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 52
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 67