باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي مَسْحِ اَلْقَدَمَيْنِ وَ مَسْحِ اَلرَّأْسِ قَالَ« مَسْحُ اَلرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ اَلرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ اَلْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 85