باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه

تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
تهذيب الأحكام

الكتاب 1, الباب 4

باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه

وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ عَلَيْهَا اَلسِّوَارُ وَ اَلدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لاَ تَدْرِي أَ يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لاَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اِغْتَسَلَتْ قَالَ قَالَ« تُحَرِّكُهُ حَتَّى تُدْخِلَ اَلْمَاءَ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ» وَ عَنِ اَلْخَاتَمِ اَلضَّيِّقِ لاَ يَدْرِي هَلْ يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لاَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنْ عَلِمَ أَنَّ اَلْمَاءَ لاَ يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 88