باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَيَقَعُ اَلْمَاءُ عَلَى اَلصَّفَا فَيَنْزُو فَيَقَعُ عَلَى اَلثَّوْبِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 55
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 90