باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ اَلْمَاءُ فَدَعَوْتُ اَلْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي قَالَ« أَعِدْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 55
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 91