باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى اَلْقَدَمِ إِلَى اَلْكَعْبِ وَ مِنَ اَلْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى اَلْقَدَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 61