باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي مَسْجِدِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 95