باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ« أَنَّ اَلْغُسْلَ بَعْدَ اَلْبَوْلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلاَ يُعِيدُ مِنْهُ اَلْغُسْلَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 152