باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
تهذيب الأحكام

الكتاب 1, الباب 6

باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ اَلرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ« لاَ». ثم قال الشيخ أيده الله تعالى:( وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا).
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 73
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 153