باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
تهذيب الأحكام

الكتاب 1, الباب 6

باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْمِسَ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى يَنْزِلَ اَلْمَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ« إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 129