باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
وَبِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ اَلْفَرْجِ فَلاَ يُنْزِلاَنِ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ فَقَالَ« إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ» قُلْتُ اِلْتِقَاءُ اَلْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ اَلْحَشَفَةِ قَالَ« نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 124