باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلطَّامِثِ يَمَسَّانِ بِأَيْدِيهِمَا اَلدَّرَاهِمَ اَلْبِيضَ قَالَ« لاَ بَأْسَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 65
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 132