باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْمُصْحَفُ لاَ تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَلاَ جُنُباً وَ لاَ تَمَسَّ خَيْطَهُ وَ لاَ تُعَلِّقْهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ« لاٰ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 133