باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدُونَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَقْرَآنِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ، وَيَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 66
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 135