باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَ قَالَ:« إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ اَلدَّهْنِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 70
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 145