باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ رَأَى بَعْدَ اَلْغُسْلِ شَيْئاً قَالَ« إِنْ كَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اِغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ اَلْبَلَلَ فَلْيُعِدِ اَلْغُسْلَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 72
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 151