باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 7
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ وَإِذَا رَأَتِ اَلصُّفْرَةَ وَكَمْ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ« أَقَلُّ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 82
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 163