باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 7
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَضَّ اِمْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً لاَ يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْمَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ« تُمْسِكُ اَلْكُرْسُفَ فَإِنْ خَرَجَتِ اَلْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْعُذْرَةِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّي وَ إِنْ خَرَجَ اَلْكُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ اَلطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ اَلْحَيْضِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 80
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 159