باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 7
أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا اَلدَّمُ دَمُ اَلْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ« إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 84
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 173