باب التيمم وأحكامه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 8
فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ قَالَ« تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 101
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 205