باب التيمم وأحكامه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 8
وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَتَمَتَّعُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 212